التحفيظ العقاري
المادة 86 مكرر
م. 86 مكرر
حجم الخط
على المحكمة كلما ثبت لها أن طلب التقييد الاحتياطي قدم بصفة تعسفية أو كيدية أو عن سوء نية، أن تقضي تلقائيا لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بغرامة مدنية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به، والكل دون الإخلال بحق الأطراف المتضررة في المطالبة بالتعويض.